معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٢٤ - فصل حكم السلس
وخروجهما عن أخبارها. فاللازم لهما التيمّم.
وزوال العذر في وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع خروج الوقت عن أدائهما إجماعاً ، وبدونهما على الأصح ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل والاستصحاب وصدق الامتثال وعدم المدرك مع عموم البلوى ، خلافاً لبعضهم [١] ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.
والحقّ عدم وجوب إعادة أيضاً لما ذكر ، خلافاً للشيخ [٢] ؛ لوجوه ضعيفة.
فصل
[ حكم السلس ]
السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى التقاطر في الأثناء ، والشيخ اكتفى بواحد للكثير [٣] ؛ لزعمه عدم كون المطلق أو المتقاطر حدثاً في حقّه ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم [٤].
لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج. وعلى الأوّل : عموم وجوبه بالحدث ، وبإرادة الصلاة ، خرج من العمومين ما خرج فبقي الباقي ، ومنعهما ضعيف كما مرّ ، ويعضده ظاهر المضمر [٥].
للشيخ : ظاهر الحسن والمضمر والخبر [٦] ، ولا دلالة لها.
[١] المجموع : ٢ / ٣٢٩ ، مغني المحتاج : ١ / ١٠٧ و ١٠٨. [٢] لم نعثر عليه في مظانّه. [٣] المبسوط : ١ / ٦٨. [٤] منتهى المطلب : ٢ / ١٣٧. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٦ الحديث ٦٩٥. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الحديث ٧٨١ ، ٢٦٦ الحديث ٦٩٥ ، ٧ / ٢٣٧ الحديث ٩٢١١ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٢٢٣.